سبق – القاهرة: أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً بمنع دخول المنتقبات الامتحانات وهن يرتدين النقاب، وأجازت للجامعات أن تصدر أمراً واجب النفاذ قانوناً وشرعاً بحظر ارتداء الطالبات النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها.
وقالت صحيفة "اليوم السابع" السبت: إن الحكم صدر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين حسين بركات وأحمد عبدالتواب وأحمد عبود وعادل بريك وشحاتة أبوزيد نواب رئيس المجلس.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لا يتعارض معها التزام المرأة بذاتها بالقيود التي تضعها جهة الإدارة، لاعتبارات أمنية أو تعليمية أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تقضي التحقق من شخصية من يرتدي النقاب.
وأضافت المحكمة أن هذا القرار يسانده شرعاً ما انتهى إليه فضيلة مفتي الجمهورية من أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء بناء على أن وجه المرأة ليس بعورة.
واستكملت المحكمة أن شرعية حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها لا يتعارض مع نص المادة 2 من الإعلان الدستوري التي تنص أن الإسلام دين الدولة، كما أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن لولي الأمر في المسائل الخلافية حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شؤونهم، وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم.
ونوهت المحكمة إلى أن فقهاء المذهب المالكي ذهبوا إلى أن النقاب للمرأة مكروه إذا لم تجر عادة أهل بلدها، وذكروا أنه من الغلو في الدين، ولم ترد به السنة النبوية السمحة، ولم يقم دليل صريح من القرآن على وجوده.